الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
104
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و قد استدل للاعمى ايضا بوجوه منها تبادر الاعم و فيه انه قد عرفت الاشكال فى تصوير الجامع الذى لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر و منها عدم صحة سلب عن الفاسد و فيه منع لما عرفت . و منها صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم و فيه انه انما يشهد على انها للاعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح . و قد عرفتها فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية و منها استعمال الصلاة و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسدة كقوله عليه الصلاة و السلام بنى الاسلام على الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية